منتدى المراح * قلدون *
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

اذهب الى الأسفل

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب Empty ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

مُساهمة  عبد العزيز باكير السبت أبريل 23, 2011 10:59 am

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

هذا له أمثلة كثيرة في الفقه الإسلامي. فمثلًا: وسائل الصلاة التي لا تتم الصلاة إلا بها واجبة. فإذا كان الإسلام أمر بالصلاة فهو أمر بالصلاة، وبما لا تتم الصلاة إلا به: كالطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة، ونحو ذلك، فهذه أمور يتوقف عليها أداء الواجب إذن تكون واجبة.

إذا جئنا لأمور أخرى ليس فيها أدلة... وسائلها... خذ -مثلًا- بر الوالدين، وصلة الأرحام. فكل ما أدى إلى بر الوالدين فهو مطلوب: إذا كان الإنسان لا يمكن أن يبر والديه إلا بأن يركب سيارته، ويقطع الطريق -يعني يقطع المسافة- فإن ركوب السيارة، وقطع المسافة مطلوب، هل عليه دليل؟ ليس عليه دليل -في حد ذاته-، ولكن دليله دليل المقصد.

الإسلام أمر ببر الوالدين، فالأمر ببر الوالدين يتناول شيئين: يتناول الأمر بالبر في حد ذاته، ويتناول ما لا يتم البر إلا به: كقطع المسافة -مثلًا-، والذهاب.

ولهذا تجد أن العلماء في باب التيمم -مثلًا- يقولون: إذا أمكن أن الإنسان يشتري ماء الوضوء بثمن المثل، أو بزيادة لا تضره فإنه يلزمه شراء الماء. لو قال قائل: أعطني دليلًا على أني أشتري ماء الوضوء. ما فيه دليل في -حد ذاته-، ولكن الأمر بالوضوء أمر بالوضوء -في حد ذاته-، وأمر بشراء ماء الوضوء.

وعلى هذا فهذه قاعدة عظيمة، يُفزع إليها في أحكام قد لا تكون أدلتها واضحة. لكن لا بد من التنبه إلى نقطة مهمة وهي: لا يظن أحد أن هناك أحكامًا شرعية تثبت بمجرد هذه القاعدة؛ لأن الأحكام الشرعية لا بد لها من دليل -كما سيأتي-. الأحكام الشرعية لا تثبت بمثل هذه القاعدة، وإنما تثبت بأدلة الأصل، وإن شئت قل: بأدلة المقصد.

لكن مع هذا بعض الوسائل توافر عليها دليلان: دليل خاص بالوسيلة، ودليل بواسطة هذه المقدمة، مثاله: السعي لصلاة يوم الجمعة. السعي وسيلة؟ وسيلة، هذه الوسيلة توافر عليها دليلان: أولًا: دليل في حد ذاتها، كقول الله تعالى: ﴿ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾1

الأمر الثاني: الأدلة التي توجب صلاة الجمعة توجب السعي إلى صلاة الجمعة، وعلى هذا نستطيع أن نقول: إن الوسيلة قد يكون دليلها دليل المقصد، وقصدي بهذا أننا لا نثبت أي وسيلة إلا بدليل، أما نفس القاعدة -هذه- ما تثبت شيء. إنما القصد من هذه القاعدة تنزيل مقدمات الواجبات على ضوئها فقط.

لكن لا يقصد العلماء أنك تثبت حكما شرعيا بطريقة القاعدة هذه، إنما أنت تبين بهذه القاعدة أن هذه الوسيلة دليلها دليل المقصد، وقد ضربت لكم بعض الأمثلة. لكن مع هذا بعض الوسائل قد يكون فيها دليل لحد ذاتها إضافة إلى دليل القاعدة

هذا النوع الأول وهو: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" وقبل أن أنتقل أشير إلى أن هذا النوع اشترطوا له شرطا وهو: أن تكون وسيلة الواجب مقدورًا عليها، فأما إن كانت وسيلة الواجب غير مقدور عليها فإنها لا تكون واجبة. فلا يطالب الإنسان بصلاة الجمعة إذا كان غير قادر على الذهاب إلى المسجد، ولا يطالب الإنسان بأداء فريضة الحج إذا كان غير قادر على الذهاب إلى مكة.

إذًا شرط هذه الوسيلة أن تكون في مقدور... أن يكون المكلف قادرًا عليها -بمعنى أنها تكون في مقدوره واستطاعته- أما ما لا يقدر عليه المكلف فأدلة الشريعة
تدل على أنها ساقطة عنه
عبد العزيز باكير
عبد العزيز باكير
المدير العام
المدير العام

عدد المساهمات : 462
تاريخ التسجيل : 04/04/2011
العمر : 38
الموقع : المملكة العربية السعودية

https://almarah2015.forumarabia.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى